للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: وسئل عن الأمة: بيعها طلاقها؟

فقال: لا يكون بيعها طلاقها.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٧١)

قال ابن هانئ: وقال: لا يشتري الرجل الأمة ليجامعها، فإذا كان لها زوج فإنه عيب، يردها ولا يجامعها.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٧٢)

قال ابن هانئ: سألته عن: السيد إذا زوج أمته من عبده، ثم باع العبد، أتطلق ببيع العبد؟

قال: لا يكون بيعه طلاقها، ولا تطلق أيضًا ببيعها.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٨٣)

قال حرب: قلت لأحمد: بيع الأمة طلاقها؟

قال: لا أقول ذلك، نذهب إلى حديث عبد الرحمن بن سعد (١) وعمر بن الخطاب.

وقال: وسمعت أحمد مرة أخرى قال في الأمة تباع ولها زوج: ليس بيعها طلاقها.

وقال: وسمعت إسحاق وسألته قلت: رجل اشترى أمة ولها زوج؟

قال: لا يكون البيع طلاقًا.


(١) لم أقف على حديث لعبد الرحمن بن سعد في هذا، ولعله عبد الرحمن -يعني: ابن عوف- وسعد -يعني: ابن أبي وقاص- وقد روى عبد الرزاق ٧/ ٢٨٢ (١٣١٧٧)، وسعيد بن منصور ٢/ ٣٩ (١٩٥٣)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٠٧ (١٨٢٦٥، ١٨٢٦٨) في هذا المعنى عن عبد الرحمن بن عوف.
وأما أثرا سعد وعمر -رضي اللَّه عنهما- فسيأتيان مسندين قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>