قلت: يشتري بضعها من زوجها؟
قال: نعم.
قلت: من غير طلاق؟
قال: نعم، يشتري بضعها.
وقال: وسألتُ إسحاق مرة أخرى قلت: رجل اشترى أمة ولها زوج، ولم يعلم أن لها زوجًا، هل يردها؟
قال: يردها؟ لأنه عيب كبير.
قال: ويشتري بضعها من زوجها.
"مسائل حرب" ص ٢٨٦
قال حرب: قلت لأحمد: عبد تحته حرة فحُملَ إلى خراسان وامرأته هاهنا؟
قال: هي امرأته على كل حال ولا يكون بيعه طلاقًا إلا في قول من يقول: بيعه طلاق.
"مسائل حرب" ص ٢٨٧
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث محمد بن سيرين أن عليًّا أهديت له جارية فقال: أخلو هي؟ (١)
قال أبي: خلو: ليس لها زوج.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣١١)
(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٨١ (١٣١٧٦)، وسعيد ٢/ ٣٩ (١٩٥٠) وابن أبي شيبة ٤/ ١٠٦ (١٨٢٦٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute