للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستوف حقك. قال سفيان: لا يعجبني أنْ يبيعَ لنفسِهِ، وأن يكون عَلَى يدي غيرِه أحبّ إليَّ، ان باعَهُ كما أمره؛ فبيعُهُ جائز.

قال أحمد: بيعه جائز إِذَا وكله ببيعِهِ.

قال إسحاق: كما قال أحمد، ولكن يكره لَهُ أنْ يكونَ أمينَ نفسِهِ حتَّى يؤمرَ بذلكَ، فإنْ فَعَل جازَ.

"مسائل الكوسج" (٢٢٧٥)

قال الأثرم: قلت لأحمد: ما معنى قوله: لا يغلق الرهن؟

قال: لا يدفع رهنًا إلى رجل ويقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك.

"المغني" ٦/ ٥٠٧، "المبدع" ٤/ ٢٣٥، "معونة أولي النهى" ٥/ ٢٦٥

<<  <  ج: ص:  >  >>