للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الخلال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، قال: حدثنا العباس بن محمد بن موسى الخلال، أن أبا عبد اللَّه، قال -في نساء السواد المسلمات يبدو منهن شعر أو صدر- قال: لا، إذا كانت مسلمة، المرأة كلها عورة حتى ظفرها.

"أحكام النساء" (٢١)

ذكر أبو بكر قول أحمد في رواية عبد اللَّه روايةً عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا بلغت الحيض فلا تكشف إلا وجهها ويديها" (١).

"الفروع" ٥/ ١٥٣.

قال الأثرم لأبي عبد اللَّه: حديث نبهان (٢) عندك لأزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-،


(١) رواه أبو داود (٤١٠٤) والبيهقي ٢/ ٢٢٦، وابن عدي في "الكامل" ٤/ ٤١٧ من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة قالت: دخلت أسماء بنت أبي بكر على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعليها ثياب شامية رقاق. . الحديث.
قال أبو داود: هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة -رضي اللَّه عنها-. وقال ابن عدي: ولا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير، وقال مرة فيه: عن خالد بن دريك، عن أم سلمة بدل عائشة.
قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٦/ ٥٨: وفي إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري نزيل دمشق مولى بني نصر، وقد تكلم فيه غير واحد، وذكر الحافظ أبو أحمد الجرجاني هذا الحديث، وقال: لا أعلم من رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير أهـ.
وقد حسنه الألباني بشواهده في "الإرواء" (١٧٩٥)، و"جلباب المرأة المسلمة" ص ٥٨ وقال: لكن الحديث جاء من طرق يتقوى بها، أخرج أبو داود في مراسيله (٤٣٧) بسند صحيح عن قتادة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل".
(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٩٦، وأبو داود (٤١١٢)، والترمذي (٢٧٧٨) وضعفه الألباني في "الإرواء" (١٨٠٦) وقال في "جلباب المرأة المسلمة" ص ١١: ضعيف =

<<  <  ج: ص:  >  >>