وقال: وأخبرني منصور بن الوليد -في موضع آخر- أن جعفرًا حدثهم، قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كل شيء من المرأة محرَّم. أو قال: عورة.
"أحكام النساء" للخلال (٩ - ١٣)
قال الخلال: أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد أن أبا عبد اللَّه قال: الزينة الظاهرة: الثياب وكل شيء منها عورة -يعني المرأة- حتى الظفر، ولا نقول في نساء أهل الذمّة شيئًا.
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٥٥ (١٠٨٢)
قال الخلال: وأخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كل شيء من المرأة عورة، حتى ظفرها.
وقال أخبرني محمد بن علي، أن مهنا حدثهم، قال: سألت أحمد عن المرأة تغطي خفها؟
قال: نعم.
قلت: لم؟
قال: لأنه يصف قدمها.
وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب، أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: ظفر المرأة عورة، وإذا خرجت فلا يبين منها لا يدها ولا ظفرها ولا خفها، فإن الخف يصف القدم، وأحب إليَّ أن تجعل أكفها إلى عند يدها، حتى إذا خرجت يدها لا يبين منها شيء.