للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المزابنة وأرخص في العرايا، فرخص في شيء، فنهى عن المزابنة أن تباع من كل أحد، ورخص في العرايا أن تباع من كل أحد فيبيعها ممن شاء، ثم قال: مالك يقول: يبيعها من الذي أعراها إياه وليس هذا وجه الحديث عندي ويبيعها ممن شاء، قال: وكذلك فسره لي سفيان بن عيينة وغيره.

"التمهيد" ١٢/ ٤٩، "المغني" ٦/ ١٢٣، "طرح التثريب" ٦/ ١٣٧

قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: العرية فيها معنيان، لا الثمر وقد نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، فهذا لا يجوز إلا في العرية.

قلت لأبي عبد اللَّه: فإذا باع المعري العرية أله أن يأخذ التمر الساعة أو عند الجذاذ؟

قال: بل يأخذ الساعة.

قلت له: إن مالكًا يقول: ليس له أن يأخذ التمر الساعة حتى يجد.

قال: بل يأخذ التمر الساعة حتى يجد. قال: بل يأخذ الساعة على ظاهر الحديث.

"التمهيد" ١٢/ ٥٠

ونقل حنبل عن أحمد: يخرصها رطبًا، ويعطي تمرًا رخصة.

"المغني" ٦/ ١٢٥

قال في رواية سندي: العرية أن يهب الرجل للجار أو ابن العم النخلة والنخلتين ما لا تجب فيه الزكاة، فللموهوب له أن يبيعها بخرصها تمرًا للرفق.

"المبدع" ٤/ ١٤٣

<<  <  ج: ص:  >  >>