للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: فَأمَّا غير ذَلِكَ فالخراج لَهُ بالضمانِ عَلَى حديثِ عائشة (١).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٧٨).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: يَردُّهَا ونماءها، والجاريةُ إِذَا ولدت مثل ذَلِكَ.

قال أحمد: لا.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (١٩٧٩).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ قال الثوريُّ: اللبن والأولَاد يرد في البيع الفاسدِ إِذَا كانَ هذا نماء رد مَعَ السلعةِ، والدراهمُ والزرعُ ليس مثله، وإِنْ هَلَكَ الأصلُ منه، فقيمتُهُ وقيمةُ النماءِ هذا في الصُّوف واللبنِ والوليدة.

قال أحمد: هذا يكونُ في كلِّ مَا حلبَ؛ لأنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال في المصراةِ (٢).

قال إسحاق: كما قال سفيانُ؛ لأنَّ البيعَ حين فسد فعلى المشْتري رَد ذَلِكَ النماء مِنْ صوفٍ كانَ أو لبنٍ، وأمَّا الدراهمُ والزرعُ فَمَا كان فيهما من نماءٍ فإنَّ الغاصبَ يرد النماءَ إَلَى المالكِ.

"مسائل الكوسج" (١٩٨٠).


(١) رواه أحمد ٦/ ٤٩، وأبو داود (٣٥٠٨، ٣٥٠٩)، والترمذي (١٢٨٥، ١٢٨٦)، وابن ماجه (٢٢٤٢)، قال الترمذي حديث حسن صحيح، وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي" (١٠٣٣).
(٢) يعني: قال: "يَرُدها ومعها صاعًا من تمر" كما تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>