للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ باعَ مِنْ رجلٍ جاريةً بمائة دينار، فأخذَ بهَا منه ألف درهم، ثمَّ وجدَ بالجاريةِ عيبًا فردت عَلَيه؟ قال: يأخذُ منه الذي بايعه بِهِ قَبل؛ لأنَّ أصلَ البيعِ كانَ صَحِيحًا. قال: نعم.

قال أحمد: يأخذُ الدنانيرَ كانَ البيعُ صحيحًا أو فاسدًا، يأخذُ مَا وجبَ لَهُ البيع.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٠٦٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اشترى قصبًا فتركه حتى سنبل؟

قال: يكونُ للمشتري منه بقدرِ ما اشترى يوم اشترى، فإن كان فيه فضل كان للبائع: صاحب الأرض.

"مسائل الكوسج" (٣٢٥٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: والنخلُ إذا اشْتراه ليقطعه فطلع؟

قال: كذلك في النخل إن كان فيها من زيادة فهو لصاحبِ الأرض: البائع.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٣٢٥٦)

قال ابن هانئ: وسئل عمن باع مصراة؟

قال: هو بالخيار، إن شاء أمسكها المشتري، وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر، لابد.

قيل له: فإن أنفق عليها أكثر من ذلك؟

قال: إنما يحبسها ثلاثة أيام.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٠٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>