قال أبو طالب: ثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن آدم، ثنا شريك عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا بأس بالأبتر أن يُضحى به.
قال: لم أسمع رواه غير شريك.
قلت: أليس هو منكر؟
قال: قد أخبرتك، ورواه وكيع، عن شريك، عن ليث، عن مجاهد، عن رجل، عن ابن عمر فقال: هذا من شريك.
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٣٧٨ - ٣٨٠.
نقل حنبل عنه: العضب ما كان أكثر من النصف من الأذن أو القرن، فإذا انقطع أكثر من نصف الأذن والقرن لم يضح به.
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٢٦، "الفروع" ٣/ ٥٤٢، "المبدع" ٣/ ٢٨٠، "معونة أولي النهى" ٤/ ٢٩٢
نقل المروذي: لا يضحى بالمكسورة القرن إذا كان فيما بينها وبين الثلث.
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٢٦
نقل أبو طالب: أن العضب ذهاب النصف فأكثر من الأذن أو القرن.
"الفروع" ٣/ ٥٤٢، "المبدع" ٣/ ٢٨٠، "معونة أولي النهى" ٢/ ٢٩٣
ونقل جعفر في التي يقطع من أليتها دون الثلث: لا بأس.
ونقل هارون: كل ما في الأذن وغيره من الشاة دون النصف لا بأس به.
قال الخلال: روى هارون وحنبل في الألية ما كان دون النصف أيضًا.
ونقل حنبل: لا يضحى بأبتر ولا ناقصة الخلق ولا ذات عيب من مرض إذا لم تبلغ المنسك.
"الفروع" ٣/ ٥٤٣، "المبدع" ٣/ ٢٨١
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute