للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا، وإذا اجتمعتا عنده فليقسم للحرة يومين، وللأمة يومًا كما قال عليٌّ عليه السلام.

"مسائل الكوسج" (٣٤٣١)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يتزوج العبد الأمة على الحرة، ولا يتزوج الحر الأمة على الحرة ومن الناس من يقول: لا يتزوج الحرُّ من الإماء إلا واحدة، وأراه ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يقوله (١).

قلت: هو مثل المضطر؟

قال: نعم.

"مسائل الكوسج" (٣٤٢٥)

قال إسحاق بن منصور: قلت: العبدُ يتزوجُ الأمة على الحرة؟

قال: نعم، هو مباح له، ليس هو مثل الحُرّ في هذا.

"مسائل الكوسج" (٣٤٣٣)

قال صالح: قلت: رجل تحته أمة، وهو يجد السبيل إلى الحرة، فلم يتزوج حرة، ومكث مقيمًا معها دهرًا لم يتزوج، أو كانت تحته حرة فتزوج عليها أمة؟

قال: لا يتزوج الأمة على الحرة، ويقسم للحرة يومين وللأمة يومًا، يروى هذا عن علي (٢) وقال ابن عباس: إذا وجد طولًا للحرة حرمت عليه الأمة (٣).

"مسائل صالح" (٣٢٧)


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٥٤ (١٦٠٦١)، والبيهقي ٧/ ١٧٥. وقال ابن التركماني: سنده ضعيف.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٥٦ (١٦٠٨٤).
(٣) رواه ابن جرير ٤/ ١٧ (٩٠٥٢)، وابن أبي حاتم ٣/ ٩٢٠ (٥١٣٩) والبيهقي ٧/ ١٧٣ بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>