للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: فإن نوى طلاقًا؟

قال: أخاف أن يكون ثلاثًا.

قلت: إنهم يحتجون بحديث الجونية، ولم يكن طلاقًا، ولم يكن يطلق ثلاثًا، فيكون غير طلاق السنة.

قال: تلك غير مدخول بها.

قلت: فيجوز أن تطلق غير المدخول بها إلَّا واحدة؟

قال: فكيف الحديث، فذكرته، أفتراه كان ينوي ثلاثًا بكلمة واحدة؟

قال: لا.

"التوضيح" ٢٥/ ٢٠٩ - ٢١٠

<<  <  ج: ص:  >  >>