للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل الأثرم عنه، إذا قال لزوجته: انكحي من شئت واعتدى. إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى اثنتين فاثنتان، وإن نوى ثلاثًا فثلاث.

قال: وكذلك إن قال: لا سبيل لي عليك.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٤٩

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لابنة الجون: "الْحَقِي بِأَهْلِكِ" (١) ولم يكن طلاقًا غير هذا، ولم يكن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليطلق ثلاثًا، فيكون غير طلاق السنة. فقال: لا أدري.

"المغني" ١٠/ ٣٦٨

نقل حنبل عنه في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام -أعني: طلاقًا. فهي واحدة أو اثنتان، إذا لم تكن فيه ألف ولام.

"المغني" ١٠/ ٤٠٠

قال الأثرم: قلت لأحمد: حديث ركانة في البتة، فضعفهُ.

"أعلام الموقعين" ٣/ ٣٣، ٣٥

نقل أحمد بن أصرم أن أبا عبد اللَّه سُئل عن حديث ركانة في البتة، فقال: ليس بشيء.

"بدائع الفوائد" ٤/ ١٠٣

قال الأثرم: قلت لأحمد إذا قال: الحقي بأهلك؟

قال: إن لم ينو طلاقًا فلا شيء، وذلك أن الذين تخلفوا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال أحدهم لامرأته: الحَقِي بِأَهْلِكِ (٢). ولم يرد الطلاق، فلم يكن طلاقًا.


(١) رواه البخاري (٥٢٥٤) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.
(٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٥٦ - ٤٥٩، والبخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩) من حديث كعب بن مالك -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>