للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الخلَّال: أخبرنا حرب بن إسماعيل أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول في المشرك: إذا شهد في شركِهِ ثم ردّت شهادته ثم أسلم لم نجز شهادته، فإذا لم يشهد بها حتى أسلم تقبل شهادته.

وقال: أخبرنا محمد بن عليِّ قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن مشرك شهد على شهادة وهو مشرك ثم أسلم تجوز شهادته؟ قال: نعم.

وقال: أخبرني إبراهيم قال: حدثنا نصر قال: حدثنا يعقوب بن بختان أن أبا عبد اللَّه قال: وإذا ردّت شهادة العبد أو الذميّ أو الصبيِّ ثم أسلم الذميّ وأُعتق العبد وأدرك الصبيُّ لم تجز شهادتهم؛ لأن الحكم قد مضى.

وقال أخبرني زكريَّا بن يحيى النقَّاد قال: حدثنا أبو طالب قال: قال أبو عبد اللَّه: الصبي إذا حفظ الشهادة ثم كبر فشهد بها جازت شهادته.

قلت: وكذلك العبد إذا أُعتق؟ قال: نعم.

قلت: وكذلك اليهودي والنصراني إذا شهد ثم أسلم؟ قال: نعم.

قلت: فإن كان العبد والنصراني قد قَذَفوا فضُرِبوا الحد ثم أسلم لم تقبل؟ قال: نعم.

قلت: لا تقبل لهم شهادة أبدًا؟ قال: إذا قذفوا وضربوا فإن شهدوا بعد الإسلام أو العتق فلا تقبل لهم شهادة من بعد أن كان قد شهدوا وردهم القاضي، فإن شهدوا لم تقبل شهادتهم، وإن لم يكونوا شهدوا قبل العتق والإسلام ثم شهدوا جازت شهادتهم.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٢٤ (٤٠٥ - ٤٠٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>