للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل: ما جاء في عدد الشهود وجنسهم

شهادة الواحد، والحالات التي تجوز فيها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تجوزُ شهادةُ الطبيبِ في الجراحة، يقول: هو كذا وكذا؟

قال: كل موضع يضطر الناس فيه مثل القابلة، تجوز شهادة الطبيب وحده؛ لأنه لا يُضبط إلّا به.

قال إسحاق: كما قال، ولكن لا يجوز فيه إلا امرأتان في القابلة؛ لأنه إذا أمكن واحدة أمكن أخرى.

"مسائل الكوسج" (٢٤٣٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: لا يجوزُ إلا قولُ طبيبينِ في الموضحة، ولا يجوز إلا قول بيطارين في الدابةِ يكون بها الداء فينظران إليها؛ لأنهما شاهدانِ.

قال أحمد: إذا كان هذا في موضعٍ يضطرُ إليه إذا لم يكن إلا طبيب واحد وبيطار واحد، قوله جائز، إذا كان ثقةً. قال إسحاق: كما قال سفيان.

"مسائل الكوسج" (٢٩٤٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فإذا سرح القاضي إلى البيطارين لينظر ما يقولان، فلا يسرح إلا رجلين؛ لأنَّهما شاهدان على البيطارين.

قال: هذا على ذاك أحسن، ولكن يجوزُ قولُ بيطارٍ واحد.

قال: وإن قوَّم البيطاران قيمة؛ فقال أحدهما بأكثر، وقال الآخر بأقل؟ فتلكأ أحمد عند ذَلِكَ، ثم قال: نجعل بينهما آخر ثالثًا، إن كان يقدر عليه، حتَّى يتفقَ اثنانِ إذا اختلفَ اثنانِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>