للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمدَ: الخالُ وارثُ مَن لا وارثَ له (١)؟

قال: نعم.

قال إسحاق: هكذا هو.

"مسائل الكوسج" (٢٩٨٣)

قال صالح: قُلْتُ: يعطي ذوي الأرحام؟

قال: نعم إذا لم يكن عصبة ولا مولى، لحديث ابنة حمزة، أعطى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابنة حمزة النصف، وبنت المولى النصف (٢)، وقال: إبراهيم النخعي ذكر حديث ابنة حمزة فأنكره، وقال: إنما أطعمها رسول اللَّه


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٨، والترمذي (٢١٠٣)، وابن ماجه (٢٧٣٧)، والبزار (٢٥٣)، وابن حبان (٦٠٣٧)، والبيهقي ٦/ ٢١٤ من حديث عمر بن الخطاب رحمه اللَّه. وقال الترمذي: حسن.
(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٠٥، عن قتادة، عن سلمى بنت حمزة، ورواه الطبراني ٢٤/ ٣٥٦ (٨٤٤، ٨٤٥) من طرق عن عبد اللَّه بن شداد قال: أعتقت بنت حمزة غلامًا على عهد رسول اللَّه فمات وترك ابنة فأعطى النبي ابنة حمزة النصف وأعطى ابنته النصف.
قال الهيثمي ٤/ ٢٣١: رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح، وإسناد أحمد كذلك إلا أن قتاده لم يسمع من سلمى.
قال الحافظ في "تعجيل المنفعة": مرسل. يعني: قتادة عن سلمى. ورواه الدارقطني ٤/ ٨٣ عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
ورواه ابن ماجه (٢٧٣٤)، والنسائي في "الكبرى" ٤/ ٨٦ (٦٣٩٨)، والحاكم ٤/ ٦٦ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد اللَّه بن شداد، عن سلمى بنت حمزة قالت: مات مولى لي، وترك ابنته. . الحديث.
ورواه النسائي بعده مرسلًا عن عبد اللَّه بن شداد وقال: وهذا أولى بالصواب من الذي قبله. =

<<  <  ج: ص:  >  >>