للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: قلت: المرأة تحيض، أيغشاها زوجها قبل أن تغتسل؟

قال: لا، حتى تغتسل بالماء، قال اللَّه: {حَتَّى يَطْهُرنَ فَإِذَا تَطَهَّرنَ} [البقرة: ٢٢٢] فإذا تطهرن بالماء.

"مسائل صالح" (١١٤٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن وطء المرأة إذا طهرت من حيضها؟

قال: لا، حتى تغتسل.

"مسائل أبي داود" (١٧٦)

قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة إذا طعنت في الحيضة الثالثة؟

قال أبو عبد اللَّه: لا يغشاها ما لم تغتسل من حيضها ذلك.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>