حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن أبيه قال: أخذ ابن مسعود قومًا ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق. قال: فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه-. فكتب إليه: أن اعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلَّا اللَّه، فإن قبلوا فخل عنهم، وإن لم يقبلوا فاقتلهم. فقبلها بعضهم فتركه، ولم يقبلها بعضهم فقتله.
وقال: أخبرنا عبد اللَّه قال: حدثني أبي قال: وحدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثني إسماعيل قال: حدثني قيس بن أبي حازم قال: أتى رجل ابن مسعود فقال: إني مررت بمسجد من مساجد بني حنيفة فسمعت يقرأ فيه قراءة ما نزلها اللَّه على محمد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال: ما يقول؟ قال: يقول: الطاحنات طحنًا، والعاجنات عجنًا، والخابزات خبزًا، والثاردات ثردًا، والملقمات لقمًا. قال: فأرسل عبد اللَّه فأتي بهم. قال إسماعيل: حسبته قال: سبعين ومائة، إمامهم عبد اللَّه بن النواحة فأمر به فقتل. تم نظر إلى الآخرين فقال: ما نحن بمجزري الشيطان كل هؤلاء وحولهم إلى الشام، فإما أن يفنيهم اللَّه بالطاعون، أو يتوب اللَّه على من يشاء أن يتوب منهم.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٨٩ - ٤٩٢ (١٢٠٧ - ١٢١٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن شتم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، يستتاب؟
قال: قد وجب عليه القتل، ولا يستتاب؛ لأن خالد بن الوليد قتل رجلًا شتم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يستتبه.