للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: قيل لأحمد: رجل قال لامرأته: اعتدي.

قال: إذا كان في غضب وأراد الطلاق، فإني أخاف أن يكون كذلك أيضًا -يعني: مثل الخلية والبرية ونحوها.

وقال حرب: سألتُ أحمد أيضًا قلتُ ت حديث الحسن في رجل قال لامرأته: أنت طالق فاعتدي، أو أنت طالق واعتدي.

قال أحمد: إذا قال: أنت طالق فاعتدي، أو واعتدي. وأراد به القول الأول أنها تعتد فهي واحدة، وإن أراد غير ذلك حسبت أن تلزمه.

"مسائل حرب" ص ٢٠٢

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا قال لأربع نسوة: قد طلقتكن.

قال: على ما أراد، إن أراد واحدة فواحدة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٥٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل طلق امرأته تطليقة، ونوى ثلاثًا؟

قال: لا، إلَّا ما تكلم به وظهر منه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٧٠)

قال أبو طالب: في رجل طلق امرأته واحدة ونوى ثلاثًا، قال بعضهم: له نيته، ويحتج بقوله: "الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" (١).

قال أحمد: ما يشبه هذا بالعمل؛ إنما هذا لفظ كلام المرجئة يقولون: القول هو عمل لا يحكم عليه بالنية، ولا هو من العمل.

"فتح الباري" لابن رجب ١/ ١٢٣


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٥، والبخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>