للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لها المتعة.

"مسائل أبي داود" (١١٠٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: كم المتعةُ؟

قال: على قدر يساره.

قيل: عشرة آلاف؟

قال: هو على قدر ما يرى الحاكمُ.

قال أبو داود: قال: يعني: يملك عشرة آلافٍ؟

قال: على قدر ما يرى الحاكم.

"مسائل أبي داود" (١١٠٥)

قال حرب: قلت لإسحاق: رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، فطلقها واحدة قبل أن يدخل بها؟

قال: لها المتعة لازمة.

قال: وكم المتعة؟

قال: ثلاثة أثواب أحب إلينا، وأدناه ثوب واحد جامع.

"مسائل حرب" ص ١٢٦

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي، حدثنا عفان، عن سعيد عن حبيب بن الشهيد، وابن عون، عن ابن سيرين قال: لا تأب أن تكون من المتقين، لا تأب أن تكون من المحسنين، حدثت ذلك أيوب، قال: سمعت سعيد ابن جبير قال: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: ٢٤١] {مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: ٢٣٦] قال: لكل مطلقة متاع.

"الزهد" رواية عبد اللَّه ٣٧٩

نقل مهنا والميموني: إذا طلقت بعد الدخول فلا متعة لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>