قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٣٧٧)
قال صالح: وسألته عن العارية مؤداة؟
قال: العارية مؤداة، خالف أو لم يخالف فهو ضامن.
وذكر حديث سَمُرَةَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ"، وقال: العارية أخذتها اليد، والوديعة دفعت إليك.
"مسائل صالح" (٣٨٤)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن العارية تضيع، ما يجب عليه؟
قال: الناس مختلفون في العارية: من -الناس من يقول: هي مضمونة- من الناس من يقول: لا ضمان على الذي استعار.
"مسائل ابن هانئ" (١٣١٢)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن العارية؟
فقال: العارية مؤداة، خالف أو لم يخالف فهو ضامن، وذكر حديث سَمُرَةَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ".
"مسائل عبد اللَّه" (١١٤٥)
قال عبد اللَّه: وقال: العارية أخذتها اليد، والوديعة دفعت إليك.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٤٦)
وقال يزيد بن هارون: سألت أبا عبد اللَّه: أيش تقول في العارية؟
فقال أبو عبد اللَّه: مؤداة. فقال له يزيد: حدثنا حجاج، عن الحكم أن عليّا لم يضمن العارية (١).
(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ١٧٩ (١٤٧٨٦)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٢٠ (٢٠٥٣٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute