قال: يُجلدُ. قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٠٢٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: بين المسلم والنصرانية، واليهودية، والمملوكة ملاعنةٌ؟
قال: بينهم ملاعنة، إنما يُريدُ نفي الولد، وإنما قال اللَّه عز وجل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦] فهو يقعُ على هؤلاء كلهن.
قال إسحاق: هو كما قال اللَّه عز وجل؛ لأنهن أزواج. قال اللَّه عز وجل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦].
"مسائل الكوسج" (١٠٣٦)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلق الرجلُ امرأته ثلاثًا، ثم أنكر حملها، يلاعِنُها؟
قال: يُلاعنها لنفي الولد، وإذا قذفها بلا ولدٍ لا يلاعنها، وإن كانت حاملًا لاعنها.
قلت: وإذا طلقها ثلاثًا، ثم قذفها وهي حاملٌ؟
قال أحمد: هذا أشدُّ، إذا كانت حاملًا فقد وجب اللعانُ بينهما.
قال إسحاق: كما قال. ومعنى قوله: إذا طلقها ثلاثًا ولم يكن ولد لم تلاعن؛ لأنها حينئذٍ ليست بزوجةٍ، فإذا كان ولد لاعن بسبب الولد.
"مسائل الكوسج" (١٠٩٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: العبدُ إذا تزوج الحرة، أو الأمة، أو الحرة اليهودية أو النصرانية يلاعنها؟
قال أحمد: كلا الزوجين يلاعن، إنما هي نفي الولد. قال: وإذا كان قاذفًا فكانت حاملًا أو لم تكن يلاعنها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute