للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: على ما قال عمر -رضي اللَّه عنه- لا يجوزُ لامرأةٍ عطية حتَّى تلدَ ولدًا أو تبلغ أناة ذلك سنة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٦١)

قال إسحاق بن منصور: هَلْ للزوجِ أنْ يمنعَ امرأتَه أنْ تصدقَ مِنْ مَالها مَا شاءتْ؟

قال أحمد: ليسَ له أنْ يمنعَهَا بعدَ الحولِ إلَّا أنْ تكونَ مسرفةً، مثلما يصنع بالحرِّ إذا كان مُفْسِدًا لمالِه.

قال إسحاق: كما قال، ولكن ينبغي لها أنْ لا تهب ولا تتصدق إلَّا أنْ تستأذنَهُ.

"مسائل الكوسج" (٣٠٦٢)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن صبية لها مال ولها زوج أترى أن يدفع المال إلى زوجها يعمل به؟

قال: إذا كانت تريد أن تستأمر وهي صغيرة، فلا يدفع إليه مالها.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٥٣)

قال في رواية أبي طالب: لا يدفع إلى الجارية ما لها بعد بلوغها حتي تتزوج وتلد أو يمضي عليها سنة في بيت الزوج.

ونقل أيضًا: أنه سئل عن: المرأة هل يجوز أن تهب مالها لرجل أجنبي؟

فقال: ليس لها ذلك إلا بعد أن تلد ولدًا أو يأتي عليها حول.

ونقل أيضًا: لا تهب من مالها شيئًا إلا بإذنه، لأنه مالك لها.

"الرويتين والوجهين" ١/ ٣٧٧ - ٣٧٨، ٤٤١، "العدة في أصول الفقه" ٤/ ١١٨٣، "معونة أولي النهى" ٥/ ٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>