للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: إذا نفدت، ويأخذ من الزكاة تمام كفايته سنة.

"الفروع" ٢/ ٥٨٨، ٦٣٩.

٤ - الكافر

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُعطَى مِنَ الزكاة مشرك أو عبدٌ أو نصراني أو يهودي؟

قال: لا يُعطَى إلا المسلمون.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٤٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن اليهودي والنصراني يعطون من الزكاة؟

قال: من غير الفريضة يعطون.

"مسائل أبو داود" (٥٨١).

ونقل حنبل عنه: إن حكمهم -الكفار- قد انقطع.

"المستوعب" ٣/ ٣٥١، "المعونة" ٣/ ٣٣٣

ونقل أحمد بن أصرم وسأله رجل أن والدي توفي وترك دينًا، أفأقضيه من زكاة مالي؟

قال: لا.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٩.

إذا كان سهم المؤلفة قلوبهم قد انقطع، فأين يُصرف سهمهم؟ نقل حنبل عنه: أن للإمام صرفه فيما شاء.

"معونة أولي النهى" ٣/ ٣٣٣

<<  <  ج: ص:  >  >>