قال: إذا نفدت، ويأخذ من الزكاة تمام كفايته سنة.
"الفروع" ٢/ ٥٨٨، ٦٣٩.
٤ - الكافر
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُعطَى مِنَ الزكاة مشرك أو عبدٌ أو نصراني أو يهودي؟
قال: لا يُعطَى إلا المسلمون.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٦٤٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن اليهودي والنصراني يعطون من الزكاة؟
قال: من غير الفريضة يعطون.
"مسائل أبو داود" (٥٨١).
ونقل حنبل عنه: إن حكمهم -الكفار- قد انقطع.
"المستوعب" ٣/ ٣٥١، "المعونة" ٣/ ٣٣٣
ونقل أحمد بن أصرم وسأله رجل أن والدي توفي وترك دينًا، أفأقضيه من زكاة مالي؟
قال: لا.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٩.
إذا كان سهم المؤلفة قلوبهم قد انقطع، فأين يُصرف سهمهم؟ نقل حنبل عنه: أن للإمام صرفه فيما شاء.
"معونة أولي النهى" ٣/ ٣٣٣
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute