للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يستظل هكذا -ورفع السائل بيده طرف كسائه كأنه يتقي به إنسانًا رماهُ؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل أبي داود" (٨٣٣).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يستظل أحب إليك، أم تأخذ بقول ابن عمر فيه- وقال: أضح (لمن أحرمت) (١) له؟

فقال: لا يستظل لقول ابن عمر: أضح لمن أحرمت له.

قال أبي: لا يعجبني أن يظلل. قال أبي: يستتر قدر ما يرمي الجمرة على حديث أم الحصين (٢).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يستظل؟

قال: لا يستظل، فإن استظل أرجو أن لا يكون عليه شيء، وابن عمر يروى عنه كراهيته في ذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٦٠).

وقال الفضل بن زياد: وسألته عن المحرم يستظل؟

قال: لا يستظل.

قُلْتُ: عليه دم؟

فقال: الدم عندي كثير.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٧.


(١) في المطبوع (اصح لما خرجت) والمثبت من "سنن البيهقي" ٥/ ٧٠، ورواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٧٤ (١٤٢٥٠).
(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٠٢، ومسلم (١٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>