للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: قلت لأبي: ما تقول في الجنب والحائض إذا صارا في موضع الإحرام فلم يجد الماء؟

قال: يتيممان إذا لم يجد الماء، أو حيل بينهما وبينه.

"مسائل صالح" (٥٦٦)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أحدث في العيد يتيمم؟

قال: من الناس من يذهب إليه، وفي الجنازة ستة من التابعين يقولون: يتيمم -يعني: في الجنازة إذا خاف أن تفوته الصلاة عليها.

قلت لأحمد: أي شيء تذهب؟

قال: إني لأتفزعه -أي: أن أقول: يتيمم.

"مسائل أبي داود" (١٢٣)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا استيقظ من نومه وهو في سفره والماء منه بعيد إن ذهب إلى الماء طلعت الشمس، يتيمم أو يذهب إلى الماء؟ قال: يطلب الماء إلى وقت يخاف الفوات، فإذا خاف أن تطلع الشمس تيمم ثم صلى.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل في مصر من الأمصار فخاف إن هو ذهب يجيء بالماء ليتوضأ أن تطلع الشمس، يتيمم؟

قال: لا، لا يكون هذا في مصر من الأمصار، إنما يتيمم في السفر، أو غير واجد الماء.

وقال: والذي يرى الجنازة وهو غير طاهر لا يصلي عليها إلا متوضئ.

وقد قال: يتيمم إذا خاف الفوت، ولا يعجبني.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>