قال صالح: قلت لأبي: ما تقول في الجنب والحائض إذا صارا في موضع الإحرام فلم يجد الماء؟
قال: يتيممان إذا لم يجد الماء، أو حيل بينهما وبينه.
"مسائل صالح"(٥٦٦)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أحدث في العيد يتيمم؟
قال: من الناس من يذهب إليه، وفي الجنازة ستة من التابعين يقولون: يتيمم -يعني: في الجنازة إذا خاف أن تفوته الصلاة عليها.
قلت لأحمد: أي شيء تذهب؟
قال: إني لأتفزعه -أي: أن أقول: يتيمم.
"مسائل أبي داود"(١٢٣)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا استيقظ من نومه وهو في سفره والماء منه بعيد إن ذهب إلى الماء طلعت الشمس، يتيمم أو يذهب إلى الماء؟ قال: يطلب الماء إلى وقت يخاف الفوات، فإذا خاف أن تطلع الشمس تيمم ثم صلى.
"مسائل عبد اللَّه"(١٣٩)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل في مصر من الأمصار فخاف إن هو ذهب يجيء بالماء ليتوضأ أن تطلع الشمس، يتيمم؟
قال: لا، لا يكون هذا في مصر من الأمصار، إنما يتيمم في السفر، أو غير واجد الماء.
وقال: والذي يرى الجنازة وهو غير طاهر لا يصلي عليها إلا متوضئ.