قال أحمد: فالسكران لا يعقل، والنائم والمبرسم والهاذي هذا كله لا يعقل، والصبي يعقل ولكن لا يجوز طلاقه حتى يحتلم.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٥٧ - ١٥٨
قال في رواية أبي طالب في المجنون يطلق، فقيل له بعدما أفاق: إنك طلقت امرأتك، فقال: أنا أذكر أني طلقت، ولم يكن عقلي معي.
فقال: إذا كان يذكر أنه طلق، فقد طلقت.
"المغني" ١٠/ ٣٤٦، "معونة أولي النهى" ٩/ ٣٥٦
ق ال في رواية أبي طالب: الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة، والذي يأمر بالطلاق فقد أتى خصلتين: حرَّمها عليه، وأحلها لغيره، فهذا خيرٌ من هذا، وأنا أتقي جميعًا.
وقال في رواية الميموني: قد كنمت أقول: إن طلاق السكران يجوز حتى تبينته، فغلب على أنه لا يجوزُ طلاقه، لأنه لو أقر لم يلزمه، ولو باع لم يجز بيعُه، قال: وألزمه الجناية، وما كان من غير ذلك فلا يلزمُه.
"زاد المعاد" ٥/ ٢١٠ - ٢١١، "الفروع" ٥/ ٣٦٧
قال الميموني: سألت أبا عبد اللَّه عن طلاق السكران؟
فقال: أكثر ما عندي فيه أنه لا يلزمه الطلاق.
قلت: أليس كنت مرة تخاف أن يلزمه؟
قال: بلى، ولكن أكثر ما عندي فيه أنه لا يلزمه الطلاق؛ لأني رأيته ممن لا يعقل.