للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: طلاق السكران؟

قال: فيه اختلاف، روى ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عن عثمان قال: ليس لمجنون ولا سكران طلاق. وهو أرفع شيء فيه. وقال رجاء بن حيوة: إن معاوية أجازه (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٣١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن طلاق المجنون إذا كان لا يعقل في حال حياته؟

قال: لا يجوز طلاقه، والمبرسم الذي لا يعقل لا يجوز طلاقه، ولا النائم، لا يجوز طلاقه.

قلت لأبي: فالسكران هو عندك في هذا المعنى.

قال: لا.

قال أبي: واحتج الشافعي فقال: السكران ليس بمرفوع عنه القلم، والمطلق في نفسه لا يجوز له طلاق حتى يتكلم، فإذا تكلم جاز.

قال أبي: وقال الشافعي: وجدت السكران ليس بمرفوع عنه القلم، وكان أبي يعجبه هذا القول، ويذهب إليه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٣٢)

نقل حنبل في السكران: لا يقع طلاقه.

وقال في رواية البرزاطي وقد سأله عن طلاق السكران؟

فقال: لا أقول في طلاقه شيئًا.

قيل له: فبيعه وشراؤه: فغير جائز.

ونقل أبو طالب: قال: سألت أحمد عن طلاق السكران؟


(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٨٣ (١٢٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>