وسألت أحمدَ مرةً أخرى، قلتُ: السكران يتزوج؟
قال: ما أدرى كيف هذا! وكأنه ذهب إلى أن يقف:
وقال: وسمعت إسحاق يقول في طلاق السكران: لا يجوز إذا كان لا يعقل.
قلتُ: فيستحلف أنه لا يعقل أنه طلقها؟
قال: يستحلف أنه لم يطلق.
وسئل إسحاق مرةً أخرى عن: طلاق السكران وبيعه وشرائه؟
قال: ليس بشيء، ولا بيعه، ولا شراؤه.
"مسائل حرب" ص ١٢٩
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل قلت: طلاق المبرسم والمجنون؟
قال: إذا كان لا يعقل فلا. ولم يذهب إليه.
"مسائل حرب" ص ١٩٢
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المجنون إذا طلق؟
قال: لا يجوز طلاقه، ولا المحموم إذا طلق في وقت زوال عقله لا يجوز، قال: وكل من كان صحيحًا فزال عقله عن صحته، فطلق، فليس طلاقه بشيء.
قلت لأبي: فالسكران؟
قال: كنت أجترئ عليه، فأما اليوم فلا.
قلت: لم؟
قال: لأنه ليس بموفوع عنه القلم.
قال أبي: وكذا كان الشافعي يقول: وجدت السكران ليس بموفوع عنه القلم.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٠٠)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute