للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن: طلاق السكران غير مرةٍ؟ فلم يجب فيه.

وقال مرةً: لست أفتي في هذا بشيءٍ، سل غيري.

وقال أبو داود: قد قيل له مرةً: ما كان يفعل؟

قال: سل عن هذا غيري.

"مسائل أبي داود" (١١٤٨)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: طلاق السكران وعتقه، لا أقول فيه شيئًا.

قيل له: تجيز طلاق السكران؟

قال: لا أقول فيه شيئًا، ولكن شراءه وبيعه جائز، ولا أقول في عتقه شيئًا.

"مسائل ابن هانئ" (١١١٥)

قال ابن هانئ: وسئل عن: السكران يطلق امرأته؟

قال: إذا كان لا يعقل، فلا يجوز.

"مسائل ابن هانئ" (١١١٧)

قال ابن هانئ: وسئل عن: طلاق السكران؟

قال: لا أقول فيه شيئًا ولكن بيعه يجوز.

"مسائل ابن هانئ" (١١١٨)

قال حرب: سُئِلَ أحمدَ عَنْ: طلاق السكران؟

قال: لا أقول فيه شيئًا.

وقال: وسئل أحمد مرةً أخرى عن طلاق السكران؟

قال: لا أقول فيه شيئًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>