قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن: طلاق السكران غير مرةٍ؟ فلم يجب فيه.
وقال مرةً: لست أفتي في هذا بشيءٍ، سل غيري.
وقال أبو داود: قد قيل له مرةً: ما كان يفعل؟
قال: سل عن هذا غيري.
"مسائل أبي داود" (١١٤٨)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: طلاق السكران وعتقه، لا أقول فيه شيئًا.
قيل له: تجيز طلاق السكران؟
قال: لا أقول فيه شيئًا، ولكن شراءه وبيعه جائز، ولا أقول في عتقه شيئًا.
"مسائل ابن هانئ" (١١١٥)
قال ابن هانئ: وسئل عن: السكران يطلق امرأته؟
قال: إذا كان لا يعقل، فلا يجوز.
"مسائل ابن هانئ" (١١١٧)
قال ابن هانئ: وسئل عن: طلاق السكران؟
قال: لا أقول فيه شيئًا ولكن بيعه يجوز.
"مسائل ابن هانئ" (١١١٨)
قال حرب: سُئِلَ أحمدَ عَنْ: طلاق السكران؟
قال: لا أقول فيه شيئًا.
وقال: وسئل أحمد مرةً أخرى عن طلاق السكران؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute