للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق في طلاق السكران؛ إن كان ما تكلم به السكران من طلاق أو عتاق أو بيع أو شراء وهو يذكرُ ذلك، فإن ذلك واقعٌ عليه، وأما إذا كان ذاهب العقل كالمجنون، ويُذَكَّر فلا يذكر، وُسْعَهُ فيما بينه وبين اللَّه عَزَّ وَجَلَّ إن شاء اللَّه تعالى، وأما المرأة فإنهما إن عقلت ما كان منه أنَّه لم يجقل حين تكلَّم ثم رافعته إلى الحاكم حتى يحلفه باللَّه تبارك وتعالى ما طلقها ثم حينئذ يسعها.

"مسائل الكوسج" (٣٤٥٥)

قال صالح: وسألته عن: طلاق المعتوه؟

فقال: إذا كان في حال ذهاب عقله لا يجوز عليه الطلاق.

قلت: فالسكران؟

قال: لا أجيب فيه بشيء.

قلت: فليس هو عندك بمنزلة المجنون؟

قال: قد قال قوم ذلك، قال: السكران ليس بمرفوع عنه القلم، والمجنون قد رفع عنه القلم.

"مسائل صالح" (٩)

قال صالح: وقال: كان شعبة يروي في طلاق السكران عن أيوب، عن عمرو بن دينار قال: لا يجوز طلاقه. ويروى عن عثمان أنَّه قال: ليس لمجنون ولا سكران طلاق، رواه ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان ابن عثمان، عن عثمان (١)، وهو أرفع شيء فيه.

"مسائل صالح" (٥٣١)


(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٨٤ (١٢٣٠٨)، وسعيد بن منصور ١/ ٢٧١ (١١١٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ٧٩ (١٧٩٦٧) والبيهقي ٧/ ٣٥٩، وعلقه البخاري قبل حديث (٥٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>