للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورجل سأل ابن عمر: أشتري صدقة غنمي؟ فنهاه (١).

وقال الخلال: أخبرني عبد الملك قال: قلت لأحمد: أيشتري الرجل صدقة ماله؟

قال: ما يعجبني أن يرجع في شيء منها. قال: ولم؟

قال: عمر نهاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الفرس، أن يرجع فيه. وقال: هو بين، جعله للَّه، يكره أن يرجع في شيء منه.

وهذا قول منه، وليس مثله (٢).

وقال: ولكن ابن عمر (٣) عنه في (. .) (٤) اشترى صدقته، النهي فيه (٥).

قلت: نعم، فيكره؟

قال: إني أخبرك، ما يعجبني أن يشتري منها شيئًا.

قلت: فيترادان الفضل؟

قال: نعم، يترادان الفضل.

قلت: فإذا ترادا الفضل، لم لا يشتري؟

قال لي: يترادان الفضل كشيء في شيء يرد به ويأخذ فضله، وهذا ليس من ذاك يشتريها.


(١) لم أقف عليه بهذا السياق لكن روى البخاري (١٤٨٩) أن ابن عمر كان لا يترك أن يبتاع شيئًا تصدق به إلا جعله صدقة.
(٢) قال المحقق: "هكذا. . ولعل المراد منه أنه تعليق من عبد الملك على قول الإمام، على اعتبار أنه يرى أن حديث عمر خاص في الوقف والحبس، مع أن المسئول عنه هنا في هذِه المسألة هو شراء الصدقة".
(٣) هنا سقط وقال المحقق لعله (روي).
(٤) هنا سقط وقال المحقق لعله (مسنده أنه).
(٥) لعل الصواب: رغم النهي فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>