للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لهما الصداق، ولا ميراث لهما.

قال أحمد: كما قال، ولا ميراث لهما.

"مسائل الكوسج" (١٢٣٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: فإن لم يكن دخل بالأخرى فنكاحُ الأولى جائزٌ، والأخرى فاسدٌ، وليس لها صداقٌ ولا ميراث ولا عدة عليها.

قال أحمد: كما قال.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٣١)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: فإن تزوج الابنة والأم في يوم واحد، ودخل بهما في يومٍ واحد فلا ميراث لهما، ولهما الصداقُ، وعليهما عدة المطلقة ثلاثة قروءٍ.

قال أحمد: جيد؛ لأنه فسخ بلا موت. يقول: ليس عليها عدة المتوفى.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٣٢)

قال إسحاق بن منصور: قال: سئل أحمدُ عن: رجل وطئ أمته وأمها؟

قال: حرمتا عليه جميعًا إن شاء استخدمهما.

قال إسحاق: ما أحسن ما قال في الجماع يحرم!

"مسائل الكوسج" (١٣٤٤)، (٣٤٢٤)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن: رجلٍ اشترى أمًّا وابنتها فلم يستبرئهما يطأ أيتهما شاء؟

<<  <  ج: ص:  >  >>