للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تحيض فثلاثة أشهر، فإن كانت حُبلى حتى تضع.

"مسائل الكوسج" (١٣٥٥)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يفجر بأخت امرأته؟

قال: يعتزل امرأته حتى تنقضي عدة التي فجر بها، إن كانت ممن تحيض بثلاث حيض، وإن لم تكن ممن تحيض، فثلاثة أشهر.

وقال: لا يجتمع ماؤه في أختين.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٣٠)

قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: رجل تزوج أخت امرأته، أو أصاب منها صبوة؟ قال: يمسك عن امرأته حتى تنقضي عدة هذِه.

قلتُ: حيضة؟

قال: لا، ولكن عدتها.

وقال حدثنا أحمد قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي، عن البتي، عن ابن أشوع قال: سُئل عن الرجل يزني بأخت امرأته؟ قال: حسرة عليها، وهابها إبراهيم وعامر، رأيت أن الحرام لا يحرم الحلال.

وقال حدثنا أحمد قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال ابن جريج: أخبرنا قال: أخبرني عطاء، عن ابن عباس في رجل زنا بأخت امرأته، قال: تخطى حرمة إلى حرمة، ولا تحرم عليه امرأته. قال: قال عطاء: إذا زنا بابنة امرأته، أو بأم امرأته حرمت عليه امرأته.

وقال حدثنا أحمد قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي أنه قال في رجل فجر بأخت امرأته: لا تحرم عليه امرأته، ولكن يعتزلها حتى يستبرئ الأخرى، ثم يرجع إلى امرأته، ويستغفر اللَّه ويتوب إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>