للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها وقد حاضت بسرف قبل أن تدخل مكة؛ فقال لها: "اقضي ما يقضي الحاج" (١).

قال: أحْمَد: قال سفيان مرة أخرى قال: "اعملي ما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت".

"مسائل أبي داود" (٧٦٧).

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة (٢).

"مسائل أبي داود" (٧٦٨).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة.

"مسائل أبي داود" (٨٨٦).

قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة تبلغ الميقات وهي حائض؟

قال: تفيض عليها الماء، وتهل بالحج.

"مسائل ابن هانئ" (٦٨٧).

قال ابن هانئ: قيل له: فإن أصبحت يوم التروية، ولم تطهر؟

قال: تمضي إلى عرفات.

"مسائل ابن هانئ" (٦٨٨).


= وروى الإمام أحمد ٣/ ٣٢٠، ومسلم (١٢١٢) من طريق أبي جعفر محمد الباقر عن جابر -رضي اللَّه عنه- أنها نفست بمحمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول اللَّه: كيف أصنع؟ قال: "اغتسلي، ثم استذفري بثوب، ثم أهلي".
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٩، والبخاري (٢٩٤)، ومسلم (١٢١١/ ١١٩).
(٢) رواه الإمام مالك ص ٢٢٥، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٨٤ (١٤٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>