للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها -وقد حاضت بسرف قبل أن تدخل مكة: "أقضي ما يقضي الحاج" (١). وقال مرة أخرى: "اعملي ما يعمل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت".

"مسائل ابن هانئ" (٦٨٩).

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: هشيم، عن يحيى بن سعيد، قال: ثنا سعيد بن المسيب: أن أسماء بنت عميس، حجت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنفست بذي الحليفة، بمحمد بن أبي بكر، فأمرها أبو بكر: أن تغتسل وأن تحرم (٢).

"مسائل ابن هانئ" (٦٩٠).

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: وكيع قال: حدثنا العُمري، عن نافع، عن ابن عمر قال: تقضي الحائض المناسك كلها، إلا الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة (٣).

"مسائل ابن هانئ" (٦٩١).

قال ابن هانئ: وسئل عن النفساء تريد أن تحرم؟

فاحتج بحديث أسماء بنت عميس، أنها حجت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فنفست بمحمد بن أبي بكر، فأمرها أبو بكر أن تغتسل، وأن تحرمَ (٤).


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٩، والبخاري (٢٩٤)، ومسلم (١٢١١/ ١١٩).
(٢) رواه من طريق ابن المسيب مالك ص ٢١٤، والطبراني ١٤/ ١٤١ (٣٧٤)، والبيهقي ٥/ ٣٢ وأصله عند الإمام أحمد ٣/ ٣٢٠، ومسلم (١٢١٢) عن جابر بن عبد اللَّه.
(٣) رواه الإمام مالك ص ٢٢٥، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٨٤ (١٤٣٦١).
(٤) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٢٠، ومسلم (١٢١٢) من حديث جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>