وقال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: تغتسل وتحرم.
"مسائل ابن هانئ" (٦٩٢).
قال ابن هانئ: سألته عن الحائض؟
قال: تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة.
"مسائل ابن هانئ" (٦٩٣)
قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة حائض بمكة؟
قال: تقضي كل شيء إلا الطواف بالبيت، ولا تدخل المسجد، وتلبس كل شيء كانت تلبسه وهي حلال، فإنها تلبسه وهي محرمة.
"مسائل ابن هانئ" (٦٩٤).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: الحائض لا تدخل البيت الحرام.
"مسائل ابن هانئ" (٨٧١).
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قُلْتُ: المرأة إذا أحرمت بعمرة فأدركها الحج وهي حائض؟
قال: تهل بالحج وتكون بمنزلة القارن وعليها الحج.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٣١).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الحائض إذا بلغت الميقات؟
قال: تغتسل وتهل وتصنع ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوف في البيت، وبالصفا والمروة، ولا تدخل المسجد أعجب إلينا.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٤٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute