قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: المتوفى عنها تكتحل بالإثمد؟
قال: لا، ولكن إذا أرادت اكتحلت بالصبر إذا خافت على عينيها، أو اشتكت شكوى شديدة.
"مسائل ابن هانئ" (١١٥٦)
قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تتنقب في عدتها؟
قال: لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (١١٥٧)
قال ابن هانئ: وسئل: تدّهن بدهن في عدتها؟
قال: لا بأس به، وإنما كره للمتوفى عنها زوجها أن تتزين.
وقال أبو عبد اللَّه: كل دهن فيه طيب فلا تدهن به.
"مسائل ابن هانئ" (١١٥٨)
قال حرب: سألت أحمد قلت: المتوفى عنها زوجها والمطلقة، هل يلبسان البرد ليس بحرير؟
فقال: لا تتطيب المتوفى عنها زوجها، ولا تتزين بزينة. وشدد في الطيب إلا أن يكون قليلًا عند طهرها.
ثم قال: وشبهت المطلقة ثلاثًا بالمتوفى عنها؛ لأنه ليس لزوجها عليها رجعة.
"مسائل حرب" ص ٢٣٠
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: المطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها والمحرمة تجنب الطيب.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٧٧)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute