للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أوصى إنسان لمولاه سهمًا من ميراثه، والمال على ثمانية أسهم؟

قال: فله مثل سهم رجل وصيته.

قال أبو عبد اللَّه: آخذ بقول عطاء هذا. قال أبو عبد اللَّه: ترفع السهام ما بلغت من ثمانية أو عشرة أو أكثر، فإذا كان الورثة قليلًا فله سهم من ستة.

وقال: أخبرني زكريا بن يحيى، وأحمد بن محمد بن مطر، حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن رجل أوصى لرجل بسهم من ماله، وله مال وأولاد؟

قال: يختلفون فيها، يقولون: له سدس.

قلت: ما تقول أنت؟

قال: أنا أقول: له أقل شيء، له سهم امرأة من بناته.

"الوقوف" (١٧٣ - ١٧٦)

قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سألت أحمد قلت: رجل أوصى بسهم من ماله لرجل كم يُعطى؟

قال: السهام عندنا على ستة.

قلت: يعطي السدس؟

قال: نعم!

أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سألت أحمد قلت: رجل ترك ثلاثة من الولد، وأوصى بمثل نصيب أحدهم؟

قال: هو رابعهم.

"الوقوف" (١٧٨ - ١٧٩)

نقل حنبل إن وصى بكفارة أيمان: فأقله ثلاثة.

"الفروع" ٤/ ٦٩٧

<<  <  ج: ص:  >  >>