للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى أن يعطى قوم، فقراء أهله؟

قال: يعطون على قدر حاجتهم، يقول: من كان أضعف يعطى على قدر ضعفه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٩٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى أن تكفر عنه أيمان، كيف يتصدق بها؟

قال: أقل الأيمان ثلاثة أيمان، يعطي لكل مسكين أقله مدُّ بُرٍّ، هو رطل وثلث دقيق، أو ثلاثة أرطال إلا ثلث تمرًا لكل مسكين.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٠٩)

قال الخلال: وأخبرني محمد بن علي، حدثنا أبو بكر الأثرم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: رجل قال: سهم من مالي لفلان كم يعطى؟

قال: ينظر كم سهمًا تكون الفريضة فيعطى سهمًا منها.

قلت لأبي عبد اللَّه: فيعطى سهم رجل أو سهم امرأة؟

فقال: أقل ما يكون من السهام يُعطى.

وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه أنه سأله: رجل أوصى بمثل نصيب ولده لرجل، وله ذكر وأنثى؟

قال: له نصيب أنثى، هان كانت قرعة اقترعوا، فهو جائز أيضًا.

وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد: ثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه أنه سأله عن الرجل يوصي لرجل بسهم من ماله؟

قال: له سهم.

قال: وحدثنا حجاج قال ابن جريج: قال سليمان بن موسى لعطاء:

<<  <  ج: ص:  >  >>