قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى أن يعطى قوم، فقراء أهله؟
قال: يعطون على قدر حاجتهم، يقول: من كان أضعف يعطى على قدر ضعفه.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٩٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى أن تكفر عنه أيمان، كيف يتصدق بها؟
قال: أقل الأيمان ثلاثة أيمان، يعطي لكل مسكين أقله مدُّ بُرٍّ، هو رطل وثلث دقيق، أو ثلاثة أرطال إلا ثلث تمرًا لكل مسكين.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٠٩)
قال الخلال: وأخبرني محمد بن علي، حدثنا أبو بكر الأثرم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: رجل قال: سهم من مالي لفلان كم يعطى؟
قال: ينظر كم سهمًا تكون الفريضة فيعطى سهمًا منها.
قلت لأبي عبد اللَّه: فيعطى سهم رجل أو سهم امرأة؟
فقال: أقل ما يكون من السهام يُعطى.
وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه أنه سأله: رجل أوصى بمثل نصيب ولده لرجل، وله ذكر وأنثى؟
قال: له نصيب أنثى، هان كانت قرعة اقترعوا، فهو جائز أيضًا.
وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد: ثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه أنه سأله عن الرجل يوصي لرجل بسهم من ماله؟
قال: له سهم.
قال: وحدثنا حجاج قال ابن جريج: قال سليمان بن موسى لعطاء:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute