وقد تزعم أصحاب أبي حنيفة: إذا قسمت الدور والأرضين أقرع بينهم، فأيهم أصابته القرعة كان له ما أصابه من ذلك.
قال أبي: وسألوني عند يزيد بن هارون، فتكلمت فيها، فقالوا: رجل كان له أربع نسوة فطلق إحداهن، ثم تزوج خامسة، ثم مات، ولم يدر أيتهن طلق؟
قلت: قال إبراهيم وحماد: يرثن جميعًا ويعتددن جميعًا. وقال الحسن وسعيد بن المسيب وقتادة: يقرع بينهن (١)، فأيتهن أصابتها القرعة فهي هي. وفي قول من زعم أنهن يرثن جميعًا ويعتددن جميعًا أنه لا يشك أنه قد ورث من لم يجب لها الميراث، وأوجب العدة عليهن ولم يجب عليهن العدة. والذي يقول: يقرع بينهن، فسببها مغيب، وقد يكون أصاب، وقد يكون لم يصب، وذاك لم يشك فيه أنه قد أوجب الميراث لمن لا ميراث لها، وأوجب العدة عليها، وهذا أشبه بسنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- القرعة- يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أقرع في خمسة مواضع.
"مسائل صالح"(٥٢٣).
قال صالح: أذهب إلى القرعة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقرعَ.
"مسائل صالح"(١٢٩١).
قال عبد اللَّه: وجدت في كتاب أبي بخط يده قال: حدثت عن معاذ بن معاذ، عن أشعث، عن محمد بن سيرين، عن خالد الحذاء، عن أبي
(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٨٠ (١٩٠٥٧، ١٩٠٦٠) عن إبراهيم، وعن قتادة عن الحسن وابن المسيب.