ونقل أحمد بن أبي عبدة: وقد سُئل عن رجل تصدق بثلث دار له غائبة عنه علي رجل مشاعة، وحَدَّ الدار، وهي دار معروفة.
قال: هو جائز، وليس كما يقول هؤلاء: ليس بجائز حتى يعرف الدار.
"طبقات الحنابلة" ١/ ٢١٤، "الفروع" ٤/ ٦٤٠، "معونة أولي النهى" ٧/ ٢٧٦.
وقال الحسن بن ثواب: قلت لأحمد: الرجل يتصدق على الرجل، أو يهب له شيئًا من داره أو جرينًا من أرض، أو حانوتًا من حوانيت، أيجوز ذلك إذا كان مشاعًا؟
قال: إذا كان بالثبت معلومًا جاز ذلك.
"طبقات الحنابلة" ١/ ٣٥١.
قال أحمد في رواية حرب: لا تصح هبة المجهول.
وقال: إذا قال: شاة من غنمي -يعني: وهبتها له- لم يجز.
"المغني" ٨/ ٢٤٩، "الإنصاف" ١٧/ ٤٣.
نقل حنبل في من أهدى إلى رجل كلب صيد، ترى له أن يثيب عليه؟
قال: هذا خلاف الثمن، هذا عوض من شيء. فأما الثمن فلا.
"الفروع" ٤/ ٦٤٠، "المبدع" ٥/ ٣٦٦، "الإنصاف" ١٧/ ٤٠، "معونة أولي النهى" ٧/ ٢٧٥.
ونقل حرب عنه: إذا قال: ثلث ضيعتي لفلان بلا قسمة: جاز إذا كانت تعرف.
"الفروع" ٤/ ٦٤٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute