للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل أحمد بن أبي عبدة: وقد سُئل عن رجل تصدق بثلث دار له غائبة عنه علي رجل مشاعة، وحَدَّ الدار، وهي دار معروفة.

قال: هو جائز، وليس كما يقول هؤلاء: ليس بجائز حتى يعرف الدار.

"طبقات الحنابلة" ١/ ٢١٤، "الفروع" ٤/ ٦٤٠، "معونة أولي النهى" ٧/ ٢٧٦.

وقال الحسن بن ثواب: قلت لأحمد: الرجل يتصدق على الرجل، أو يهب له شيئًا من داره أو جرينًا من أرض، أو حانوتًا من حوانيت، أيجوز ذلك إذا كان مشاعًا؟

قال: إذا كان بالثبت معلومًا جاز ذلك.

"طبقات الحنابلة" ١/ ٣٥١.

قال أحمد في رواية حرب: لا تصح هبة المجهول.

وقال: إذا قال: شاة من غنمي -يعني: وهبتها له- لم يجز.

"المغني" ٨/ ٢٤٩، "الإنصاف" ١٧/ ٤٣.

نقل حنبل في من أهدى إلى رجل كلب صيد، ترى له أن يثيب عليه؟

قال: هذا خلاف الثمن، هذا عوض من شيء. فأما الثمن فلا.

"الفروع" ٤/ ٦٤٠، "المبدع" ٥/ ٣٦٦، "الإنصاف" ١٧/ ٤٠، "معونة أولي النهى" ٧/ ٢٧٥.

ونقل حرب عنه: إذا قال: ثلث ضيعتي لفلان بلا قسمة: جاز إذا كانت تعرف.

"الفروع" ٤/ ٦٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>