للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: نعم: أظنه يعني زكاة الفطر.

سمعت أبي يقول: الآبق عرف مكانه أو لم يعرف مكانه، يزكى عنه إذا رجع، وإن لى يرجع يكون عليه شبه الدين حتى يرجع.

سمعت أبي يقول في الزكاة: تجب على الحر والعبد وولد الرجل وامرأته، وكل من يعوله، وتجب نفقته عليه -يعني: زكاة الفطر.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٣٧)

قال أبو الحارث: قلت لأبي عبد اللَّه: صدقة الخيل والرقيق؟

فقال: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة" (١).

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٣٣٤

وقال في رواية الفضل بن زياد: نافع عن ابن عمر قال: كان يبعث بها قبل الفطر باليومين والثلاثة إلى المجمع، (٢) وكان عطاء يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات (٣).

قيل لأبي عبد اللَّه يعجبك هذا؟

قال: هذا تبرع ما أحسن هذا.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٨، "الفروع" ٢/ ٥٤٠ - ٥٤١، "الإنصاف" ٧/ ١٣٧


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٤٢، البخاري (١٤٦٣)، مسلم (٩٨٢) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(٢) رواه مالك ١/ ٢٩٦ (٧٥٩)، وعبد الرزاق ٣/ ٣٢٩ (٥٨٣٧)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٣٨ (١٠٧٩٢).
(٣) رواه ابن سعد في "الطبقات" ٥/ ٤٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>