للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عمن يؤدي الرجل زكاة الفطر؟

قال: عمن هو في عياله.

قيل لأحمد: ضم إلى نفسه يتيمةً؟

قال: يؤدي عنها.

قلت: إن كان يجري على قرابته يؤدي عنهم؟

قال: قد فرغنا لك منه، كل من هو في عياله يؤدي عنه.

"مسائل أبو داود" (٦٠٨).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن زكاة الفطر، فقال: كل من تجري عليه نفقتك.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٣٢).

قال عبد اللَّه: فقلت لأبي: عندي يهودي أو نصراني أو نصراني أؤدي عنه؟

فقال: لا يؤدي عنه.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٣٣).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المكاتب الذي لا يزكي عنه مولاه زكاه الفطر؟

قال: هو يزكي عن نفسه لأنه مكاتب يؤدي إلى مولاه مكاتبته، وذلك

أن مولاه لا يقدر أن يأخذ من ماله شيئًا.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٣٤).

قال عبد اللَّه: سألت عن رجل له عبد مشرك أيزكي عنه؟

فقال: لا.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٣٥).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العبد الآبق، إذا أبق وأخبر أنه ببلده يؤدي عنه الزكاة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>