قال صالح: وسئل عن رجل وجب عليه الحج من خراسان يحج عنه من مكة؟
قال: لا، يُحَجُّ عنه من موضع وجب عليه الحج.
"مسائل صالح" (٤٢٠).
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: إذا ماتَ الرجلُ بمنى يقضى عنه ما بقي عليه من المناسك؟
قال: نعم.
قُلْتُ: يفعله الذي هو حاجٌّ عن نفسه؟
قُلْتُ: فيوقف عنه بالمزدلفة -أعني: إنْ لم يقفْ؟
قالَ: نعم.
"مسائل أبي داود" (٨٩١).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن رجل خرج حاجًا فلما بلغ بغداد مات فأوصى أن يحج عنه؟
قال: يحج عنه.
قُلْتُ: من بغداد؟
قال: نعم؛ لأنه قد انتهى إليها.
"مسائل أبي داود" (٩٠٤).
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: رجل من أهل الري وجب عليه الحج بنيسابور، ثم مات ببغداد وأوصى، من أين يحج عنه؟
قال: أقام بنيسابور؟ قُلْتُ: لا، قدمها مسافرًا فأصاب مالًا.
قال: يحج عنه من حيث وجب عليه.
"مسائل أبي داود" (٩٠٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute