للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: وقال: الرجل يظاهر من قبل أن يتزوج، أذهب إلى حديث عمر -حديث القاسم- كفارة الظهار.

قلت له: لا يكون مثل التزويج؟

قال: هذا يمين لا يكون مثل الطلاق.

"مسائل صالح" (١١٩٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>