للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الظهار قبل النكاح

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قال لامرأته: كل امرأةٍ أنكحها عليك ما عشت فهي عليَّ كظهر أمي؟

قال: يجزئه من ذلك كله عتق رقبة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٨٣)

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: [عقده] (١) يجب عليه كفارة واحدة إذا تزوج امرأة كفَّر، ثم تزوج أخرى كفَّر، يكفِّر في كل امرأةٍ يتزوجها.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٨٤)

قال صالح: سألته عن الظهار قبل النكاح؟

قال: لزمه؛ لأنه يمين، وليس بمنزلة الطلاق، نذهب إلى حديث عمر ابن الخطاب (٢).

"مسائل صالح" (٣٦٨)، ونقلها حرب عن الإمام أحمد في مسائله ص ١١٦، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٣٢٥)


(١) كذا بطبعة دار الهجرة، وفي ط الجامعة الإلمملامية: رجل تزوج امرأتين في عقدة واحدة.
(٢) رواه سعيد بن منصور ١/ ٢٥٢ (١٠٢٣)، والبيهقي ٧/ ٣٨٣ وقال: هذا منقطع، وقال ابن حجر في: "فتح الباري" ٩/ ٣٨٦ لا يصلح، العمري ضعيف، القاسم لم يدرك عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>