قال أبي: إلا أن بعض الناس يقول: هذا قبل نزول هذِه الآية: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}.
"مسائل عبد اللَّه" (٤٩١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة تجوز على الدابة صبيحة المغار وهم في الطلب؟
قال: ما علمت أحدًا رخص في ذلك إلا (١) وكأنه كرهه.
قلت لأبي: فإن خاف أن ينقطع به إن نزل إلى الصلاة، ينقطع من الخيل ويبقى وحده؟
قال: يلحق بأصحابه ولا يتخلف.
"مسائل عبد اللَّه" (٩١٧)
قال المروذي: قلت له: يصلي بقوم الفرض ثم يأتي بآخرين يصلي بهم على حديث معاذ؟
قال: قد كنت أذهب إليه، فقد ضعف عندي.
"تهذيب الأجوبة" ص ٨٩٤
قال الأثرم: قلت له: حديث سهل بن أبي حثمة تستعمله والعدو مستقبل القبلة وغير مستقبلها؟
قال: نعم هذا أنكى لهم؛ لأنه يصلي بطائفة ثم يذهبون، ثم يصلي بأخرى ثم يذهبون.
"الاستذكار" ٧/ ٧٠
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: تقول بالأحاديث كلها كل حديث في موضعه، أو تختار واحدًا منها؟
(١) كذا في المطبوع ويبدو أن هناك نقص.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute