للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عيد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا كان خائفًا من الطلب وقد حضر وقت الصلاة، فنزل وتوضأ؟

قال: إن كان خائفًا يؤخر إلى آخر وقت، فإن خاف أيضًا إن نزل عادوا عليه، أخر وضوءه حتى يمكنه الوضوء. وقد أخر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الخندق حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء (١).

قال أبو سعيد: ذلك قبل نزول هذِه الآية: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٩٠)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: إذا طلب العدو، كيف يصلي؟

قال: قال الأوزاعي: ما دام يطلب، فلا بأس أن يصلي على ظهر. وقال الحسن: يترك إذا كان هو الطالب.

قلت: فإن لم يكن طاهرًا، وهو يجد الماء؟

قال: ينزل.

قلت: فإن كان مطلوبًا؟

قال: هذا يغرر بنفسه.

قال: وإن أخر الصلاة رجوت أن لا يكون عليه شيء. وقد أخر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الخندق حتى مضى الظهر (٢)، والعصر، والمغرب، والعشاء.


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٣٧٥، والترمذي (١٧٩) عن عبد اللَّه بن مسعود قال: وفي الباب عن أبي سعيد وجابر. حديث عبد اللَّه ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد اللَّه.
والنسائي ٢/ ١٧. والحديث ضعفه الألباني في "ضعيف النسائي" (٦٢١ - ٦٢٢).
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>