للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت لأبي: فإن لم يعرف؟

قال: لا بد لهم أن يصطلحوا على شيء ويتحالوا.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٤٩)

ونقل مهنا عن أحمد في رجل استودع عشرة دراهم، واستودعه آخر عشرة، وأمر له أن يخلطهما، فخلطهما، فضاعت الدراهم، فلا شيء عليه.

"المغني" ٩/ ٢٥٩

ونقل محمد بن عبد اللَّه البغوي عنه في رجل أعطى آخر درهمًا؛ يشتري له به شيئًا، فخلطه مع دراهمه، فضاعا، قال: ليس عليه شيء.

"الفروع" ٤/ ٤٨٣، "المبدع" ٥/ ٢٤٠

نقل الأثرم عنه فيمن دفع إلى آخر دينارًا من شيء كان له عليه، فخرج فيه نقص، فقال للدافع: خذه وأعطني غيره. فقال: أمسكه معك حتى أبدله لك، فضاع الدينار، فقال: ما أعلم عليه شيئًا، إنما هو الساعة مؤتمن.

"تقرير القواعد" ١/ ٣٠٢

نقل حرب عنه فيمن بيده وديعة وصى بها لمعين: أن المودع يدفعها إلى الموصى له والورثة.

قيل له: فإن دفعها إلى الموصى له يضمن؟

قال. أخاف.

قيل له: فيعطيه القاضي؟

قال: لا، ولكن يدفعه إليهم.

"تقرير القواعد" ٢/ ٣٧٧

قال في رواية حرب: إذا خالف الوديعة فهو ضامن.

"المبدع" ٥/ ٢٣٥

<<  <  ج: ص:  >  >>