قال أبو النضر العجلي: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في الوتر إذا فات، قال: يعيده قبل أن يصلي الغداة.
قيل له: فالوتر كم هو؟
قال: ركعة، إذا كان قبلها تطوع.
"طبقات الحنابلة" ١/ ٢٧٧
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل: أيوتر الرجل بعدما يطلع الفجر؟ قال: نعم.
قال: وروي ذلك عن ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس وحذيفة، وأبي الدرداء، وعبادة بن الصامت، وفضالة ابن عبيد، وعائشة، وعبد اللَّه بن عامر بن ربيعة (١).
"المغني" ٢/ ٥٢٩، "مجموع فتاوى ابن تيمية" ٢٣/ ١٩٧
(١) رواه مالك في "الموطأ" ص ٩٨، عن ابن عباس، وعبادة بن الصامت، وعبد اللَّه بن مسعود، وعبد اللَّه بن عامر بن ربيعة، ورواه عبد الرزاق ٣/ ١٣ (٤٥٩٢، ٤٦٠٣، ٤٦٠٦ - ٤٦٠٤، ٤٦١٥، ٤٦١٢)، عن ابن عباس، وعائشة، وابن مسعود، وعبد اللَّه ابن عامر بن ربيعة، وعبد اللَّه بن عمر. ورواه ابن أبي شيبة ٢/ ٨٤ (٦٧٥٠ - ٦٧٥٢) عن أبي الدرداء، وابن مسعود، وابن عباس، ٢/ ٨٨ (٦٧٩٣) عن ابن عمر. وعن فضالة رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٩٦ (١٧٥٦)، أما حذيفة فلم أقف عليه إلا ما رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٥ (٤٦٥٨) عن ابن سيرين قال: سمر عبد اللَّه بن مسعود وحذيفة بن اليمان عند الوليد بن عقبة بن أبي معيط ثم خرجا من عنده فقاما يتحادثان حتى رأيا تباشير الفجر فأوتر كل واحد منهما بركعة. واللَّه أعلم.